recent
أخر الأخبار

ما هى مدة سنة السجن في مصر 2023

ما هى مدة سنة السجن؟ سنة السجن كام شهر؟!
  

توجد عدة تساؤلات في أذهان البعض من المواطنين عن ما هى مدة السنة داخل السجن؟ أو سنة السجن كام شهر؟ داخل السجون المصرية وهنا يعرض لكم موقع قانون مصر الأجوبة علي هذه التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين.

 

تعد مدة سنة السجن فى مصر 12 شهر وكانت تقل لتصل إلي 9 أشهر وذلك بموجب نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 أصبحت سنة السجن 6 أشهر وذلك عندما توافرت الشروط، وسوف نقوم بتوضيحها علي النحو التالي:

 

طبقاً لنص المادة رقم 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على:

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده داخل السجن يدعو إلى الثقة فيه عند خروجه من السجن وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

 

ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 9 أشهر على أي حال وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلابد يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل.

 

فطبقاً لهذه المادة كانت تنص أن من أمضى ثلاثة أرباع المدة يتم الإفراج الشرطى عنه متى توافرت الشروط المحددة بنص المادة ومن هنا ترسخ فى أذهان العامة أن سنة السجن 9 أشهر لأن ثلاثة أرباع لـ 12 شهر هم 9 أشهر ولكن فى الحقيقة وطبقاً للقانون فأن سنة السجن 12 شهر وحين كان يتم تطبيق هذة المادة كانت سنة السجن تصبح 9 أشهر.

 

وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2018  بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396  سنة 1956 والتى نصت المادة الأولى منه على:

يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396  سنة 1956 في شأن تنظيم السجون النص الأتي:


مادة 52:

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة فيه عند خروجه من السجن وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

 

لا يجوز أن تقل المدة التي تمضى داخل السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا أمضي المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.

 

وأصبحت سنة السجن 6 أشهر حيث نصت على كل من أمضى نصف المدة على خلاف نص المادة قبل التعديل التى كانت تنص على كل من أمضى ثلاثة أرباع المدة، ويجب لتكون سنة السجن 6 أشهر يجب توافر الشروط التي نصت عليها المادة المذكوره.

 

وهنا يوجد تساؤل: هل كافة الجرائم يجوز فيها الإفراج الشرطى بعد مضي نصف المدة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 2018؟

 

طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2020 التى نصت علي:

 

تضاف مادة جديدة برقم (52 مكرراً) إلى القانون رقم 396 سنة 1956 في شأن تنظيم السجون ونص المادة كالأتي:

 

مادة 52 مكرراً:
لا تسرى أحكام الإفراج الشرطي الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لإرتكابهم أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 الصادر لسنة 1914 في ما يخص التجمهر والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار بها فيما عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 سنة 2002 وقانون مكافحة الإرهاب بالقانون رقم 94 الصادر سنة 2015.

 

وبالنظر لنص هذه المادة يتضح لنا أنه توجد بعض الجرائم التى لا يجوز فيها الإفراج بعد قضاء نصف مدة العقوبة والجرائم هى كالأتي:

 

(قضايا الإرهاب - قضايا التجمهر - قضايا غسيل الأموال - قضايا المخدرات عدا حالات التعاطى) دون ذلك من الجرائم يجوز الإفراج الشرطى بنصف المدة 6 أشهر عندما توافرت شروط الإفراج الشرطي.

  

وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفراج الشرطى قبل سداد كافة الغرامات والإلتزامات المالية المحكوم عليه بها وذلك طبقاً لنص المادة رقم 56 من قانون تنظيم السجون رقم 396 سنة 1956 والتى نصت على أنه:


"لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا أوفى المحكوم عليه الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها".

 

ويلاحظ أن الإفراج الشرطى طبقاً للقانون رقم 6 سنة 2018 يتم التقدم له بعد قضاء المسجون  نصف مدة الحبس أو السجن (ما لم يتم الإفراج عنه من قبل قطاع مصلحة السجون) من خلال طلب يقدم  إلى قطاع مصلحة السجون ويتم بحثه من قبل المصلحة وفى حالة رفض هذا الطلب يجوز للمسجون الطعن على قرار الرفض أمام القضاء الإدارى بإعتبار هذا القرار قرار إدارى سلبى.

 

اقرأ أيضاً:

تعرف على أنواع المحاكم واختصاصها

كل ما تريد معرفته عن الحبس الاحتياطي في القانون المصري


قانون 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 الصادر سنة 1956

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) بتاريخ 24/1/2018

قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 الصادر سنة 1956 في شأن تنظيم السجون النص الآتي:


مادة (52):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل.

 

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 


 

الكلمات الدلالية:

 وزارة الداخلية

مصلحة السجون المصرية

الإفراج الشرطي

المساجين

العفو عن المساجين 2021

العفو عن المساجين

عفو المساجين 2021

google-playkhamsatmostaqltradent