recent
أخر الأخبار

موافقة مجلس الوزراء المصري على إخلاء وحدات الإيجار القديم

 

موافقة مجلس الوزراء المصري على إخلاء وحدات الإيجار القديم
موافقة مجلس الوزراء المصري على إخلاء وحدات الإيجار القديم

 

تبعاً لإجتماع رئاسة مجلس الوزراء المصري خلال الساعات الأخيرة والذي جاء بالعديد من القرارات الهامة الخاصة بقانون الإيجار القديم.

 

حيث نجد أن رئاسة مجلس الوزراء المصري قد قامت بطرح عدة تعديلات متعلقة بقانون الإيجار القديم وذلك لحل الأزمة بين مالك العقار والمستأجر التي تستمر دائماً.

 

حيث شملت هذه القرارات إخلاء الوحدات الخاصة بالإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية التي يتم إستخدامها في أغراض غير سكنية، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه المقال على تفاصيل الموافقة على إخلاء وحدات الإيجار القديم من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصري.

 

وذلك نظراً لحالة الجدل المنتشرة في الشارع المصري بشكل دائم بين المالك والمستأجر في كافة أنحاء مصر خلال الفترة الماضية، فقد تم إتخاذ بعض القرارات الهامة المتعلقة بقانون الإيجار القديم وإخلاء الوحدات السكنية التي يتم إستخدامها لغرض غير سكني.

 

حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون المتعلق ببعض أحكام إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الإعتبارية وذلك لغرض غير سكنى.

 

وذلك من خلال تحديد 4 مواد للقانون قد تتضمن بعض التعديلات الهامة والتي تساعد في فض هذه النزاعات القائمة دائماً بين الطرفان المالك والمستأجر بشكل مستمر.

 

اقرأ أيضاً: تعرف علي الحالات التي تجيز لمالك العقار فسخ عقد الايجار القديم

 

ومن أهم القرارات التي تتعلق بشأن الإيجار القديم من خلال إجتماع رئاسة مجلس الوزراء المصري فقد تم تحديد هذه القرارات على النحو التالي:

 

1. حددت المادة الأولى من القانون نطاق سريان مشروع هذا القانون، وقد جاء ذلك مقتصراً على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكنى.

 

وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

وفي القانون رقم 136 في بعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الوحدات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

2. وجاءت المادة الثانية من القانون من أجل إخلاء المستأجر للوحدة السكنية للأشخاص الإعتبارية خلال مدة 5 سنوات ولا تزيد عن ذلك، من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

3. وبينت المادة الثالثة من القانون تحقيق التوازن فيما بين الطرفان في العلاقة الإيجارية، حيث حددت القيمة الإيجارية  5 أضعاف القيمة القانونية السارية، وتزيد هذه القيمة بشكل سنوي بنسبة 15% وبصفة دورية.

 

4. وألزمت المادة الرابعة من القانون الشخص المستأجر بإخلاء الوحدة المؤَجرة وردها إلى مالك العقار أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لإنتهاء المدة المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون.

 

وعند إمتناع الشخص المستأجر عن ذلك يكون للشخص المالك للعقار بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن العقار في دائرتها بطرد المستأجر عند الإمتناع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

google-playkhamsatmostaqltradent